المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( بخلاف ) أنت طالق ( أكثره ) أي الطلاق ( بالتاء المثناة من فوق فإنه يقع به الثلاث ولا يدين في ) إرادة ( الواحدة ) كما لو قال أكثر الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألوفا أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو المختار كما في الجوهرة .