لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا لأن الوصف لا يسبق الموصوف وكذا لو قال إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى .
ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك إذ غايته مساواته لأنت بائن والوصف لا يسبق الموصوف كذا حرره المصنف هنا وفي الكنايات .