المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لا المضمومة إلا ديانة ككف والمعتمد في الإشارة في الكف نشر كل الأصابع . ونقل القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الإشارة بالكف وهي واحدة ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لفقد التشبيه ولو قال أنت هكذا مشيرا