المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار مستندا لأول المدة لا عند الموت ( و ) فائدته أنه ( لا ميراث لها ) لأن العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض . ( قال لها أنت طالق كل يوم ) أو كل جمعة أو رأس كل شهر ( ولا نية له تقع واحدة ) فإن نوى كل يوم