المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ط ل ق . أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء إلا إذا أشهد عليه قبله به يفتى ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء طلقت . بحر ( واحدة رجعية