المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار بالتشديد قيد بخطابها لأنه لو قال إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها ( ويقع بها ) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح