أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة لأن الشارع جعل هزله به جدا .
فتح ( أو مريضا أو كافرا ) لوجود التكليف .
وأما طلاق الفضولي والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح .
بزازية ( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث ابن ماجه الطلاق لمن أخذ بالساق إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد قبلت وكذا إذا قال العبد إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك .
خانية