بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ولم يوقع الشافعي طلاق السكران واختاره الطحاوي والكرخي في التاترخانية عن التفريق والفتوى عليه ( أو أخرس ) ولو طارئا إن دام للموت به يفتى وعليه فتصرفاته موقوفة .
واستحسن الكمال اشترط كتابته ( بإشارته ) المعهودة فإنها تكون كعبارة الناطق استحسانا ( أو مخطئا ) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا