المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( فرق بينهما وإن أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها . قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه . بزازية . ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل