( فرق بينهما وإن أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها .
قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه .
بزازية .
ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل