المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( قال ) لزوجته ( هذه رضيعتي ثم رجع ) عن قوله ( صدق ) لأن الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ( ولو ثبت عليه بأن قال ) بعده ( هو حق كما قلت ونحوه ) هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها