لأنه ما وجب فما سقط ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها ذكر الشافعي لا .
وفي البحر بحثا نعم ونازعه في النهر .
( ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ولا يجامعها في غير نوبتها وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد .
ففي الجوهرة لا بأس أن تقيم عندها حتى تشفى أو تموت انتهى يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها .
ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل منه .
نهر ( وإن شاء ثلاثا ) أي ثلاثة أيام ولياليها ( ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى ) خاصة