فحينئذ يقضي القاضي بقدره .
نهر بحثا ( والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق الآية .
( وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة ) والمبعضة ( نصف ما للحرة ) أي من البيتوتة والسكنى معها أما النفقة فبحالهما .
( ولا قسم في السفر ) دفعا للحرج ( فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب ) تطييبا لقلوبهن .
( ولو تركت قسمها ) بالكسر أي نوبتها ( لضرتها صح ولها الرجوع في ذلك ) في المستقبل