( أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده ) لأنه رشوة .
( جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب ) أو ورثته بعد موته ( عارية ف ) المعتمد أن ( القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية و ) أما ( إن مشتركا ) كمصر والشام ( فالقول للأب )