بشرط أن يتزوجها ) بعد عدتها ( إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا ) بحر عن العمادية .
وفيه عن المبتغى ( جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته ) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو اشتراه لها في صغرها .
ولوالجية .
والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية والأحوط أن يشتريه منها ثم تبرئه .
درر .