لتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر وقدم لأن المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما .
وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد .
( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ