المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وكل إهاب ) ومثله المثانة والكرش . قال القهستاني فالأولى وما ( دبغ ) ولو بشمس ( وهو يحتملها طهر ) فيصلي به ويتوضأ منه ( وما لا ) يحتملها ( فلا ) وعليه ( فلا يطهر جلد حية ) صغيرة . ذكره الزيلعي أما قميصها فطاهر ( وفأرة ) كما أنه لا يطهر بذكاة