فبينتها أولى إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ( كما لو زوجها أبوها ) مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب ) أو الزوج ( بل هي صغيرة ) فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الزوج فالقول له لإنكاره زوال ملكه هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغ ولو حالة البلوغ فالقول لها شرح وهبانية فليحفظ ( وللولي ) الآتي بيانه ( إنكاح الصغير والصغيرة )