وقالت رددت ) النكاح ( ولا بينة لهما ) على ذلك ( ولم يكن دخل بها طوعا ) في الأصح ( فالقول قولها ) بيمينها على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتها لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا