( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح ) إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ( فإن استأذنها غير الأقرب ) كأجنبي أو ولي بعيد ( فلا ) عبرة لسكوتها ( بل لا بد من القول كالثيب ) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة