ممن سماه جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن فمقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة ( إن علمت بالزوج ) أنه من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الأمر ( لا ) العلم ( بالمهر ) وقيل يشترط وهو قول المتأخرين بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال