( وصح لو راجعها ) أي الأمة ( على حرة ) لبقاء الملك ( ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد ) واحد ( صح نكاح الإماء ) لبطلان الخمس ( و ) صح ( نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر ) لا أكثر ( وله التسري بما شاء من الإماء ) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي لا يمتنع لأنه مشروع لكن لو ترك لئلا يغمها يؤجر لحديث من رق لأمتي رق لله له بزازية ( ونصفها للعبد ) ولو مدبرا ( ويمتنع عليه غير ذلك ) فلا يحل له التسري أصلا لأنه لا يملك إلا الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه .
ولو من حربي أو سيدها