المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار على كتابية فتنبه ( والأمة ولو ) كانت ( كتابية أو مع طول الحرة ) الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح وما لا فلا ( وإن كره ) تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ( وحرة على أمة لا ) يصح ( عكسه ولو ) أم ولد ( وفي عدة حرة ) ولو من بائن