صح للصغرى .
خانية ( ولو بعث ) مريد النكاح ( أقواما للخطبة فزوجها الأب ) أو الولي ( بحضرتهم صح ) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا به يفتى .
فتح .
فروع قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل النكاح .
وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الموقوف كالفاسد .
تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر والله أعلم .