المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار بخلاف زوجني لأنه توكيل ( غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح ) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح ولو له بنتان أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرى