والمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود .
قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في ! < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء > ! النساء 22 فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف ! < حتى تنكح زوجا غيره > ! النساء 23