ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل ( ويتعين يوم النحر ) أي وقته وهو الأيام الثلاثة ( لذبح المتعة والقران ) فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم .
( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق بجلاله وخطامه ) أي زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز