المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة وإن اختلفت أجناسها . ( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شيء ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ( ووطء بعد الوقوف ) قبل الحلق كما مر ) ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( من هدي التطوع ) إذا بلغ الحرم ( والمتعة والقران فقط )