المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام . ولو أبهمه فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز