( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الإنفاق لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم يقل من مالي وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه .