النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الأفعال ) ثم فرع عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا