ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرىء من الضمان ( وشرط العجز ) المذكور ( للحج الفرض لا النفل ) لاتساع بابه .
( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب وقيل عن المأمور نفلا وللآمر ثواب