لوجود الأمر دلالة .
وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه فلو قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره ولو لم يقل لا غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة فلو استأجر رجلا بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذا