ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صح وتكفي نية القلب ( هذا ) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت ( إذا كان ) العجز كالحبس و ( المرض يرجى زواله ) أي يمكن ) وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة مطلقا سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الأمر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج ) أو أحج ( الوارث عن مورثه )