اعتبار الإرادة عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم كما إذا لم يحرم فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك ) صفة محرما كطواف ولو شوطا وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج