( ثم ولدت لم يجزه أ الولد لعدم سراية الأمن حينئذ وهل يجب ردها ب أداء الجزاء الظاهر نعم ( آفاقي ) مسلم بالغ ( يريد الحج ) ولو نفلا ( أو العمرة ) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائع