المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار في الغاية وغيرها وحقق في البحر أنه المذهب وبه يعمل وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ورد ما أجاب به صدر الشريعة . لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام فلذا أفتى