في الغاية وغيرها وحقق في البحر أنه المذهب وبه يعمل وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ورد ما أجاب به صدر الشريعة .
لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام فلذا أفتى