أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع وقوع المرئية به يفتى بحر .
( والمعتبر ) في مقدار الراكد ( أكبر رأي المبتلي به فيه فإن غلب على ظنه عدم خلوص ) أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا ) هذا ظاهر الرواية عن الإمام وإليه رجع محمد وهو الأصح كما