( والعبرة لمكان الطائر فإن كان ) على غصن بحيث ( لو وقع ) الصيد ( وقع في الحرم فهو صيد الحرم وإلا لا ولو كان قوائم الصيد ) القائم ( في الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه ) وبعضها ككلها ( لا لرأسه ) وهذا في القائم ولو كان نائما فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ فاجتمع المبيح والمحرم والعبرة لحالة الرمي إلا إذا رماه من الحل ومر السهم في الحرم يجب الجزاء استحسانا .
بدائع ( ولو شوى بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله )