حال كونه ( غير مملوك ) يعني النابت بنفسه سواء كان مملوكا أو لا حتى قالوا لو نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشرع بناء على قولهما المفتى به من تملك أرض الحرم ( ولا منبت ) أي ليس من جنس ما ينبته الناس فلو من جنسه فلا شيء عليه كمقلوع وورق لم يضر بالشجر ولذا حل قطع الشجر المثمر لأن إثماره أقيم مقام الإنبات ( قيمته ) في كل ما ذكر ( إلا ما جف ) أو انكسر لعدم النماء أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ( والعبرة للأصل لا لغصنه وبعضه ) أي الأصل ( كهو ) ترجيحا للحرمة