كما حرره المصنف .
قال وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن طيب ) جوابه قوله الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في الساعة نصف صاع وفيما دونها قبضة وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك ثلاث من سبع الصدر ) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع