في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل ( أو أخر ) الحاج ( الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر ) لتوقتهما بها ( أو قدم نسكا على آخر ) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره .
لباب وقد تقدم كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب .
( ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ) دم للتأخير ودم للقران على المذهب