عملا بالصيغة ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان ) في هذه الصورة ( يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه ( وعليه كفارة ) يمين ( إن أفطر ) لحنثه ( وإن نواهما أو ) نوى ( اليمين ) بلا نفي النذر ( كان ) في الصورتين ( نذرا ويمينا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين ) عملا بعموم المجاز خلافا للثاني ( وندب تفريق صوم الست من شوال ) ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني .
حاوي .
والاتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده فلو أفطر لم يكره بل يستحب ويسن .
ابن كمال ( ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعا