( وجوبا ) تحاميا عن المعصية ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها خرج عن العهدة ) مع الحرمة وهذا إذا نذر قبل الأيام المنهية فلو بعدها لم ينقض شيئا وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب وكذا الحكم لو نكر السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة ويعيد لو أفطر يوما بخلاف المعينة ولو لم يشترط التتابع يقضي خمسة وثلاثين ولا يجزيه صوم الخمسة في هذه الصورة .
واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فإن لم ينو ) بنذره الصوم ( شيئا أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو نوى ) النذر ( ونوى أن لا يكون يمينا كان ) في هذه الثلاث صور ( نذرا فقط ) إجماعا