المشهور نعم واعتمده الكمال ( ولزم نفل شرع فيه قصدا ) كما في الصلاة فلو شرع ظنا فأفطر أي فورا فلا قضاء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء .
لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة .
تجنيس و مجتبى ( أداء وقضاء ) أي يجب إتمامه فإن فسد ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء ( إلا في العيدين وأيام التشريق ) فلا يلزم لصيرورته صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي أما الصلاة فلا يكون مصليا ما لم يسجد بدليل مسألة اليمين ( ولا يفطر ) الشارع في نفل ( بلا عذر في رواية )