أي في ذلك العذر ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل .
قهستاني ( وإن ) لم يوص