قلت وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم وفي البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض ( الفطر ) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء ( وقضوا ) لزوما ( ما قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة ( و ) لو جاء رمضان الثاني ( قدم الأداء على القضاء ) ولا فدية لما مر خلافا للشافعي ( ويندب لمسافر الصوم ) لآية ! < وأن تصوموا > ! والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل ( إن لم يضره ) فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه )