الا مرة واحدة وان اختلفوا به عشرين مرة .
ارايتم قول اهل المدينة ان هذا ليس مما صولحوا ولا مما شرط لهم نفسه فانما يمضي عليهم الحكم كما يمضي على المسلمين فكما في المسلم لا يعشر