المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الا مرة واحدة وان اختلفوا به عشرين مرة . ارايتم قول اهل المدينة ان هذا ليس مما صولحوا ولا مما شرط لهم نفسه فانما يمضي عليهم الحكم كما يمضي على المسلمين فكما في المسلم لا يعشر