= باب زكاة اهل الكتاب وغيرهم من اهل الشرك = .
قال ابوحنيفة لا صدقة على اهل الكتاب ولا على المجوسي في شيء من اموالهم ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه واذا اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فليس عليهم في كل سنة الا نصف العشر من أموالهم التي يختلفون بها .
وقال اهل المدينة مثل قول ابي حنيفة في ذلك كله الا انهم قالوا اذا اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين التي هي غير بلادهم فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صولحوا عليه ولا مما شرط لهم .
وقال محمد بن الحسن هؤلاء قوم من اهل الذمة يجري عليهم احكام المسلمين حيث ما كانوا من ارض الاسلام لا يعشرون في مال واحد في السنة