المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الصدقات على ثمانية اسهم . وقال ابو حنيفة في قسم الصدقات ذلك الى الوالي ولا بأس بتفضيل بعضهم على بعض على قدر الحاجة وان رأى ان يعطيها صنفا واحدا لحاجتهم لا بأس بذلك