الصدقات على ثمانية اسهم .
وقال ابو حنيفة في قسم الصدقات ذلك الى الوالي ولا بأس بتفضيل بعضهم على بعض على قدر الحاجة وان رأى ان يعطيها صنفا واحدا لحاجتهم لا بأس بذلك