فان الذئب عدا على سخلة منها فقتلها اتبطل الزكاة عما بقي .
ارايتم رجلا اخرجت ارضه خمسة اوسق حنطة او شعيرا او تمرا او زبيبا فعدا رجل على صاع من ذلك فسرقه وهرب ولا يقدر عليه اتبطل الزكاة عن ما بقي لذهاب ذلك الصاع .
ارايتم رجلا كان له مائتا درهم فحال عليها الحول فوجب فيها خمسة دراهم فسرق رجل منها درهما ثم هرب فلم يقدر عليه او ضاع منها درهم اتبطل الزكاة عما بقي هذا مما ينبغي ان يؤخذ منه الزكاة بحساب ما بقي ولا تبطل زكاة ما بقي لما ذهب & باب ما يقسم للمصدق من الورق & .
قال ابو حنيفة ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة وكذلك قال اهل المدينة وقد قال بعض الناس فريضته الثمن لان الله تعالى جعل
